المقداد السيوري
354
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ، ولا يسقط بعد البينة . ويعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردتين . ولو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة ، ولو عادتا قال في " النهاية " : قتلتا . مسألتان : ( الأولى ) لا كفالة في الحد ولا تأخير إلا لعذر ، ولا شفاعة في
--> ( 1 ) النهاية : 708 ، السرائر : 450 . ( 2 ) النهاية : 708 . ( 3 ) الفقيه 4 / 31 بإسناده عن أبي خديجة قال : لا ينبغي لامرأتين أن تناما في لحاف واحد الا وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك فان وجدوهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا ، وان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا ، فان وجدتا الرابعة في لحاف قتلتا . أخرجها في الكافي 7 / 202 والتهذيب 10 / 202 والتهذيب 10 / 59 بإسنادهما عن أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وفي آخرهما : فان وجدتا الثالثة قتلتا .